عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )

65

نيل المارب بشرح دليل الطالب

( و ) الحادي عشر : ( تقديم اليمنى على اليسرى ) حتى للقائم من نوم الليل ، وبين الأذنين . ( و ) الثاني عشر : ( مجاوزة محل الفرض ) في الأعضاء الأربعة . ( و ) الثالث عشر : ( الغَسْلة الثانية والثالثة ) قال القاضي وغيره : الأولى فريضة ، والثانية فضيلة ، والثالثة سنة . قال في " المستوعب " : وإذا قيل لك : أي موضعٍ تقدَّم فيه الفضيلة على السنة ؟ فقل : هنا . ( و ) الرابع عشر : ( استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء ) بقلبه ، بأن يكون مستحضراً لها في جميع الطهارة ، لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنّية . ( و ) الخامس عشر : ( الإِتيانُ بها ) أي : النيّة ( عند غسلِ الكفين ) ، فإن غَسَلَهما بغير نية فكمن لم يغسلهما . ( و ) السادس عشر : ( النطق بها ) أي النية ( 1 ) . / ( سراً ) أي ليوافق اللسان القلب . ( و ) السابع عشر : ( قول : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " مع رفع بصرِهِ إلى السماء بعد فراغه ) لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " مَا مِنْكًمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ الوُضوءَ ، أو : يسْبغُ الوُضوءَ ، ثُمّ يَقُولُ : أشْهَدُ أنْ لا إله إلاَّ الله ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ، وَأشْهَدُ أن مُحَمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إلاَّ فُتِحَت لَهُ أبْوَابُ الجَنَةِ الثَّمانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أيِّها شَاءَ " رواه مسلم . وفي رواية " فَأحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إلى السَّماءِ " . وَسَاقَ الحديث . ( و ) الثامن عشر : ( أن يتولّى وضوءَه بنفسِه من غيرِ معاونةٍ ) . وتباح المعَاوَنَةُ وتنشيف أعضائه . وتركهما أفضل .

--> ( 1 ) انظر خلافه فيما تقدم آنفاً عن ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله .